الشهيد الثاني

341

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« الفصل الخامس » « في السَرِقة » « ويتعلّق الحكم » وهو هنا القطع « بسَرِقة البالغ العاقل » المختار « من الحرز بعد هتكه » وإزالته « بلا شبهة » موهمة للملك عارضة للسارق ، أو للحاكم - كما لو ادّعى السارق ملكه مع علمه باطناً بأ نّه ليس ملكه - « رُبعَ دينار » ذهب خالص مضروب بسكّة المعاملة « أو » مقدار « قيمته » كذلك « سرّاً » من غير شعور المالك به مع كون المال المسروق « من غير مال ولده » أي ولد السارق « ولا » مال « سيّده ، و » كونه « غير مأكول » في « عام سَنت » بالتاء الممدودة ، وهو الجدب والمجاعة ، يقال : أسنت القوم إذا أجدبوا « 1 » . فهذه عشرة قيود قد أشار إلى تفصيلها بقوله : « فلا قطع على الصبيّ والمجنون » إذا سرقا كذلك « بل التأديب » خاصّة وإن تكرّرت منهما السرقة ؛ لاشتراط الحدّ بالتكليف . وقيل : يُعفى عن الصبيّ أوّل مرّة ، فإن سرق ثانياً ادّب ، فإن عاد ثالثاً

--> ( 1 ) الصحاح 1 : 254 ( سنت ) .